الشيخ محمد تقي التستري
16
النجعة في شرح اللمعة
بقدر ما أخلفتك » . وثالثا : « بإسنادين عنه ، عنه عليه السّلام : قلت له : أتزوّج المرأة شهرا ، فأحبس عنها شيئا ؟ قال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ، إن كان نصف شهر فالنصف » وإن كان ثلثا فالثلث » . ورابعا : « عن إسحاق بن عمّار : قلت لأبي الحسن عليه السّلام الرّجل يتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه أو يشترط أيّاما معلومة تأتيه فيها ، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ، ينظر ما قطعت من الشّرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، فلا يكون عليها إلَّا ما أحلّ له فرجها » . وروى الفقيه ( في 14 من متعته ) « عن عمر بن حنظلة : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أتزوّج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي ببعض الشّهر ولا تفي ببعض الشّهر ؟ قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلَّا أيّام حيضها فإنّها لها » . ( ولو أخلّ بالأجل انقلب دائما أو بطل على خلاف ) ( 1 ) ذهب إلى الانقلاب الشيخ والحلبيّان والقاضي وهو ظاهر الكافي فروى في باب شروط المتعة ، 98 من نكاحه في خبره 3 ) « عن أبان بن تغلب : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها - إلى - قلت : فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو أضرّ عليك ، قلت : وكيف ، قال : إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النّفقة في العدّة ، وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلَّقها إلَّا طلاق السنّة » . وبعده ( في باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشّرط بعد عقدة النكاح ) في خبره الأوّل « عن عبد الله بن بكير : قال أبو عبد الله عليه السّلام - إلى - وقال : إن